ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه. فأما غير ذلك فلا، يجوز بيعه، لأن الناس كلهم فيه شرع سواء.
وقد رخص النبي، صلى الله عليه وآله، أن تشترى العرايا بخرصها تمرا. والعرايا جمع عرية، وهي النخلة تكون في دار انسان لرجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيرها. ومن باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة في وسطها، كان له الممر إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها من الأرض.
وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، إذا كانت الأرض صلبة.
فإن كانت رخوة فألف ذراع. والطريق إذا تشاح عليه أهله، فحده سبع أذرع.
وإذا كان للإنسان رحا على نهر، والنهر لغيره، وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحا وموافقته.
والأرضون على أقسام أربعة:
قسم منها أرض الخراج. وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال. فهي أرض للمسلمين قاطبة، لا يجوز