الثمن، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، وتقوم الأمة قيمة عادلة، ويلزمها. فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، ألزم ثمنها الأول. وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها، ألزم ذلك الأكثر.
فإن أراد واحد من الشركاء الجارية، كان له أخذها، ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال.
والمملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان البيع له، وكان الآخر مملوكا له. فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما فمن خرج اسمه، كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه. وقد روي: أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين. والأحوط ما قدمناه.
وإذا قال مملوك انسان لغيره: اشترني! فإنك إذا اشتريتني، كان لك علي شئ معلوم، فاشتراه، فإن كان للملوك في حال ما قال ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له، وإن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شئ.
وإذا أراد الإنسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة. ولا يجوز له النظر إليها، وهو لا يريد شرائها على حال. وإن كان لانسان جارية، فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها وبيع الولد. ويجوز له أن يحج