لشيعتهم من ذلك في حل وسعة.
ومن قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثم هلك الحيوان، كان الثمن بينها، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ، كان على ما اشترطا عليه.
والوصي هالمتولي B في أموال اليتامى، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم. ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.
وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار.
ومن اشترى من رجل عبدا، وكان عند البايع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى، ويذهب في طلب الغلام: فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد، كان بينهما نصفين.
وإذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطئها، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من