النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٥
فليرفع صوته بها.
والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال. والجهر بها سنة مؤكدة للرجال، وليس ذلك على النساء. ويقول: " لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بد منها. وإن زاد عليها من التلبيات الأخر، كان فيه فضل كثير.
وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا. فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها، واقتصر على ذكر الحج، جاز. فإذا دخل مكة، طاف وسعى وقصر، وجعلها عمره، كان أيضا جائزا فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة، ونوى التمتع، لم يكن به بأس.
وإن لبى بالعمرة وحدها، ونوى التمتع، لم يكن به بأس. وإذا لبى بالتمتع، ودخل إلى مكة وطاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فقد بطلت متعته، وكانت حجة مبتولة. هذا إذا فعل ذلك متعمدا. فإن فعله ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ. ومن لبى بالحج مفردا، ودخل مكة وطاف وسعى، جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف. فإن لبى بعده، فليس له متعة، وليمض في حجته.
وينبغي أن يلبي الإنسان في كل وقت، وعند كل صلاة، وإذا هبط واديا، أو صعد تلعة، وفي الأسحار. والأخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالأصبع. ولا بأس أن
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست