فإن لم يتمكن من ذلك، أجزأه ركعتان. فليصلهما، وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه الحمد و " قل هو الله أحد ". وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون ". فإذا فرغ منهما، أحرم عقيبهما بالتمتع إلى الحج، فيقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة، فعمرة. أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب. أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ". وإن كان قارنا، فليقل: " اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا ". وإن كان مفردا، فليذكر ذلك في إحرامه.
ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الاحرام بصلاة وغسل. ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق.
فإن تضيق الوقت، بدأ بالفريضة ثم بصلاة الاحرام. وإن لم يكن قد تضيق، بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفريضة.
ويستحب للإنسان أن يشترط في الاحرام بالحج: إن لم تكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه، سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا. وكذلك الحكم في العمرة. ولم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل. فإن من حج حجة الإسلام