يلحق بالصف أو يتم ركوعه. فإذا رفع رأسه من الركوع، سجد. فإذا نهض الثانية، لحق بالصف. ومن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع. فإن لم يخف، فلا بد له من التكبيرتين.
ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان، فليجعل ما يحلق معه أول صلاته. فإذا سلم الإمام، قام فتم ما قد فاته. مثال ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، وفاتته ركعتان، فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كل ركعة إن تمكن من ذلك. فإن لم يتمكن، اقتصر على الحمد وحدها، ثم يصلي بعد تسليم الإمام ركعتين، يقرأ فيهما الحمد وحدها، أو يسبح. وإن كان قد فاتته ركعة، فليقرأ في الثانية الحمد وسورة، وليجلس مع الإمام في التشهد الأول، ولا يتشهد بل يحمد الله تعالى ويسبحه. فإذا قام الإمام إلى الثالثة، قام إليها، وكانت ثانية له. فإذا صلى الإمام الثالثة، جلس هو، وتشهد تشهدا خفيفا، ثم لحق به في الرابعة للإمام، وتكون ثالثة له. فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه. فإذا سلم الإمام، قام فأضاف إليها ركعة، وتشهد، ثم يسلم.
ومن صلى خلف من يقتدى به، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع. فإن رفع رأسه ناسيا، فليعد إليه، ليكون رفع