رأسه من الركوع، فتحهما. فإذا أراد السجود، غمضهما.
فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما. فإذا أراد السجود ثانيا، غمضهما. فإذا أراد رفع رأسه ثانيا، فتحهما. وعلى هذا تكون صلاته.
والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة، ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه، فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالايماء. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع الامكان. فإن لم يمكنهم، فليس عليه شئ.
وإذا كان المريض مسافرا، ويكون راكبا، جاز له أن يصلي الفريضة على ظهر دابته، ويسجد على ما يتمكن منه. ويجزيه في النوافل أن يومي إيماء، وإن لم يسجد.
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.
والمبطون إذا صلى، ثم حدث به ما ينقض صلاته، فليعد الوضوء، وليبن على صلاته. ومن به سلس البول، فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء. ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه.
والمريض إذا صلى جالسا، فليقعد متربعا في حال القراءة.