رأسه مع رفع رأس الإمام. وكذلك يفعل في حال السجود.
وإن كان رفعه للرأس متعمدا، فلا يعودن لا إلى الركوع ولا إلى السجود، بل يقف حتى يلحقه الإمام. وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به، ورفع رأسه من الركوع أو السجود، فلا يعودن إليه، ناسيا كان ذلك أو متعمدا، لأن ذلك زيادة في الصلاة. ومن أدرك الإمام، وقد رفع رأسه من الركوع، فليسجد معه، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة. فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية، كان له ذلك. وإن أدركه هو في حال التشهد جلس معه حتى يسلم. فإذا سلم الإمام، قام فاستقبل صلاته.
والإمام إذا ركع، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع.
وتسليم الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة، يشير بعينه إلى يمينه. ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه، حتى يتم - من قد فاته شئ من الصلاة خلفه صلاته - وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات. وليس عليهم يسمعوه شيئا من ذلك.
ولا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ويقتدي به. فإن نوى أنه ظهر له، وإن كان عصرا للإمام، جاز له ذلك. ومن صلى وحده ثم لحق جماعة، جاز له أن يعيد مرة أخرى، سواء كان إماما أو مأموما.