يصلي ركعتي الغداة، ثم يقضي الثماني ركعات. وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل، ثم طلع الفجر، تمم ما بقي عليه، وخففها، ثم صلى الفرض. وقد رويت رواية في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض، وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة، إذا كان ذلك في أول وقته. فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك. ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة. والأحوط ما قدمناه.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد أن أوتر، قضاهما وأعاد الوتر. ومن نسي التشهد في النافلة، ثم ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد، أسقط الركوع، وجلس فتشهد.
وإذا فرغ من صلاة الليل، قام فصلى ركعتي الفجر، وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد. ويستحب أن يضطجع ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك. وإن جعل مكان الضجعة سجدة، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا، إذا لم يتمكن من الصلاة قائما. فإن تمكن منها قائما، وأراد أن يصليها جالسا، صلى لكل ركعة ركعتين. فإن صلى لكل ركعة ركعة والحال ما وصفناه، كان تاركا للفضل.
ومن كان في دعاء الوتر، ولم يرد قطعه. ولحقه عطش، وبين يديه ماء، جاز له أن يتقدم خطا فشرب الماء، ثم يرجع