قصروا بالنهار، وتمموا الصلاة بالليل.
ولا يجوز التقصير للمسافر، إلا إذا توارى عنه جدران بلده وخفي عليه أذان مصره. فإن خرج بنية السفر، ثم بدا له وكان قد صلى على التقصير، فليس عليه شئ. فإن لم يكن قد صلى، أو كان في الصلاة وبدا له من السفر، تمم صلاته.
فإن خرج من منزله، وقد دخل الوقت، وجب عليه التمام، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام. فإن تضيق الوقت، قصر ولم يتمم. وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت، وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام، فليصل، وليتمم. وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك، قصر. ومن ذكر أن عليه صلاة فاتته في حال السفر، قضاها على التقصير. وكذلك من ذكر أن عليه صلاة فاتته في الحضر، وهو في السفر، قضاها على التمام.
ومن تمم في السفر، وقد تليت عليه آية التقصير، وعلم وجوبه، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن لم يكن علم ذلك، فليس عليه شئ. فإن كان قد علم، غير أنه قد نسي في حال الصلاة، فإن كان في الوقت، أعاد الصلاة، وإن كان قد مضى وقتها، فليس عليه شئ. وقد روي أنه إن ذكر في ذلك اليوم أنه صلى على التمام، وجبت عليه الإعادة. والأول أحوط.
وإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد، وجب عليه