سقط الحمل أو مات، رجع ميراثا على ورثة الموصي. فإن وضعته أمه حيا، واستهل وصاح، ثم مات، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي. ومن أوصى لمعدوم غير موجود، كانت الوصية باطلة.
فإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه، وكان له موال ولأبيه موال، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه. فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر، ولم يبلغ ثلثه ذلك، كان النقصان داخلا على موالي أبيه، ويوفي مواليه ما سمى لهم على الكمال.
وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة. فإن أوصى الكافر للفقراء، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم. وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بالحج، لأنه فريضة من فرائض الله تعالى. وما فضل بعد ذلك، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة.
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بعتق المملوك، وما فضل بعد ذلك، كان لمن وصى له به. وإذا وصى بعتق ثلث عبيده، وكان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم بالقرعة، وأعتقوا. وإذا قال: فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث، بدي بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث، وكان النقصان