فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللولد الذكر.
فإن خلف أحد أبويه وبنتا، كان لأحد أبويه السدس، وللبنت النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما. فتجعل الفريضة من أربعة: يكون للبنت منها ثلاثة أسهم، والسهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين، كان لأحد الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم. فتجعل الفريضة من خمسة: فيكون للبنتين أربعة أسهم منها، والسهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء. فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا، كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للولد الذكر.
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة، ولم يخلف غيرهم، كان للزوجة الربع مع أصل المال، والباقي للأبوين: للأم الثلث من أصل المال، والباقي للأب. فتجعل الفريضة من اثني عشر:
فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع، وبقي تسعة أسهم: للأم منها أربعة أسهم، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب.
فإن ترك الرجل أباه وزوجة، ولم يخلف غيرهما، كان للزوجة الربع، والباقي للأب. فإن خلف أما وزوجة، كان للزوجة