عنده الرهن، جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته.
ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا، كان حمله خارجا عن الرهن. فإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه كهيأتها رهنا.
وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك. فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن. وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة، فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن. وإن حملت الشجرة في حال الارتهان، كان ذلك رهنا مثل الشجرة.
ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم. وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم; كان المال لازما على ما يملكه، ولم يلزم على ما لا يملك شئ.
وإذا كان عند الإنسان رهن بشئ مخصوص، فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء; لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن. فإن فضل بعد ذلك شئ رد على الورثة. وكان ذلك لباقي الغرماء. وقد روي:
أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن. والأول أحوط. وإذا كان له على الراهن مال غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن. ومتى مات الراهن، كان المرتهن في غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء. وإذا قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل، فباعه; لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله. فإن أذن له صاحب