لزوجها عليها فيها رجعة. فأما عدة المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها إلى الحج فرضا كان أو نفلا.
وإذا خرجت المرأة، وبلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت، إلا أنها لا تصلي ركعتي الاحرام فإن تركت الاحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك، وجازت الميقات، كان عليها أن ترجع إلى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكة. فإن كانت قد دخلت مكة، فلتخرج إلى خارج الحرم، وتحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، وليس عليها شئ.
فإذا دخلت المرأة مكة، وكانت متمتعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وقصرت. وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.
فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات. فإن طهرت، طافت وسعت. وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلها ثم تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت، قطعت الطواف،