خلف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق.
وإذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف، واحتاج إلى زيادة، كان على صاحب الحجة أن يتممه استحبابا.
فإن فضل من النفقة شئ، كان له، وليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، ولا يمكن حمله والطواف به. وإن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.
وإذا حج الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقض من ثوابه شئ. وإذا حج الإنسان عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه بذلك، فإنه يسقط عن الميت بذلك فرض الحج.
ومن كان عنده وديعة، فمات صاحبها، وله ورثة، ولم يكن قد حج حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه، ويرد الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام. فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم.
ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت