عليه قضاؤه حسب ما قدمناه.
ومن ترك الوقوف بعرفات متعمدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حج له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر.
فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تم حجه، وليس عليه شئ.
وإذا ورد الحاج ليلا، وعلم: أنه مضى إلى عرفات، وقف بها وإن كان قليلا، ثم عاد إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إليها والوقوف بها، ثم يجئ إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تم حجه، وليس عليه شئ.
ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج. وإن أدركه بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج.
ومن وقف بعرفات، ثم قصد المشعر، فعاقه في الطريق عائق، فلم يلحق إلى قرب الزوال، فقد تم حجه، ويقف قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج، لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
ومن فاته الحج، فليقم على إحرامه إلى انقضاء أيام