وسعت بين الصفا والمروة، وقصرت، ثم أحرمت بالحج، وقد تمت متعتها.
فإذا فرغت من المناسك، وطهرت تممت الطواف. وإن كانت قد طافت الطواف كله، ولم تكن قد صلت الركعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، ولتسع، وتعمل ما قدمناه من الاحرام بالحج وقضاء المناسك، ثم تقضي الركعتين إذا طهرت. وإذا طافت بالبيت بين الصفا والمروة وقصرت، ثم أحرمت بالحج، وخافت أن يلحقها الحيض فيها بعد، فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء، فجائز لها أن تقدم الطوافين معا، والسعي بين الصفا والمروة، ثم تخرج فتقضي المناسك كلها، ثم ترجع إلى منزلها.
فإن كانت قد طافت طواف الزيارة، وبقي عليها طواف النساء، فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه. وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج، جاز لها أن تخرج وإن لم تتم الطواف.
والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، وتصلي عند المقام، وتشهد المناسك كلها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
والفرق بينها وبين الحائض، أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد، فلا تتمكن من الطواف، ولا يجوز لها أيضا الصلاة، والطواف لا بد فيه من الصلاة، وليس هذا حكم المستحاضة.