منها إلا بعد طلوع الفجر، كان أفضل. ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيام التشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا، جاز له ذلك، غير أن الأفضل ما قدمناه.
وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام: الثاني من النحر والثالث والرابع، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزوال، فإنه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، لم يكن به بأس.
فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا. ويكبر مع كل حصاة، ويدعوا بالدعاء الذي قدمناه. ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، صلى الله عليه وآله ثم ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبل منه. ثم يتقدم أيضا ويرمي الجمرة الثانية، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى، ويقف ويدعوا، ثم يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأوليين، ولا يقف عندها.
وإذا غابت الشمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرة، ومرة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة. وينبغي أن يكون الذي يرمي لامسه بكرة، والذي ليومه عند الزوال. فإن فاته رمي يومين،