البدعة وأنها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأمور الدينية، فلا تصدق في مورد الأمور العادية بأي نحو كانت، إذ ليست هي أمورا تمت بالشرع، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنة. وليس كل حرام بدعة وإليك التوضيح:
إن لكل قوم آدابا خاصة وسنة في اللقاءات السنوية والأمور العمرانية والخياطة والمعاشرة وفي كيفية استغلال الطبيعة، مثلا ربما تقتضي مصلحتهم تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم، أو يوم واحد للبراءة من عدوهم، أو توجب المصالح التطوير في الأمور العمرانية وماضاهاها، أو في استغلال الطبيعة بالأجهزة الحديثة فقد ترك الشارع هذه الأمور إلى الناس ولم يتدخل فيها، إلا بوضع الأطر العامة لها، وهي أن لا يكون العمل مخالفا للقواعد والضوابط العامة، ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا سائدا ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور، ونأتي بمزيد من التوضيح بمثال:
قد حدثت في العصور الأخيرة عدة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية ككرة القدم والسلة، والطائرة والمصارعة والملاكمة وغير ذلك، فبما أنها أمور عادية محدثة فلا تعد بدعة في الدين ولو صح إطلاق البدعة فإنما هو باعتبار المعنى اللغوي أي الشئ الجديد في ميادين الحياة، لا في الأمور الشرعية، غاية الأمر يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية بأن لا يكون هناك اختلاط بين اللاعبين نساء ورجالا وأن لا يكون هناك ضرر وأضرار كما هو المحتمل في الملاكمة.
والحاصل: أن الأصل في الأمور العادية هو البراءة حتى يدل دليل على خلافه.
وقد صرح بذلك لفيف من العلماء منهم، ابن تيمية، يقول:
إن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين: