1 - عبادات (1) يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة والأصل أن لا يشرع منها إلا ما شرع الله.
2 - عادات ينتفعون بها في معايشهم والأصل فيها أن لا يحظر فيها إلا ما حظر الله (2).
ثم إنه لو أتى في العادات بما حظر الله لا تعد بدعة بل يكون محرما، لأن المفروض أنه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين، وربما يعترف بكونه على خلاف الدين كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال. حتى وإن صار الأمر العادي المحرم رائجا بينهم.
نعم، شذ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول: في ما حظره الله منها إذا كان من الأمور المحدثة كان بدعة (3).
يلاحظ عليه: بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنة على كونه التداخل في أمر الشريعة بالزيادة والنقيصة وتنسيبه إلى الشارع، وهذا لا يصدق على كل محدث في الأمور العادية وإن كان محرما، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي، حتى لو صار عمله الإجرامي سنة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها، لكن لا بما أنه أبدع في الدين، وتدخل في الشريعة وقد مر نص في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سن سنة حسنة... إلخ ما يفيدك في المقام.
قال الشيخ شلتوت: التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرمات (4)، ثم قال: أما ما لم يتعبدنا (5) الله بشئ منه، وإنما فوض لنا الأمر فيه