هو مذكور في محله.
3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد كالطلاق بأقسامه والإيلاء والظهار وتدخل فيها المواريث إلحاقا حكما.
4 - السياسات ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها.
فلو كان هناك شئ خارج عن الأبواب الأربعة موضوعا فهو بوجه ملحق بواحد منها، فهذه كلها أمور شرعية للشارع فيها دور، إما تأسيسا واختراعا كالعبادات والحدود والديات، أو إمضاء واعترافا لما في يد العقلاء لكن بتحديدها بشروط مذكورة في الفقه، فالتدخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو نقيصة كالنكاح بلا صداق، أو البيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة، والطلاق في أيام الحيض، أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير، أو تحوير الأحكام الشرعية في باب السياسات، كلها بدعة في أمور شرعية.
فهذا ما يلزمنا من أن نعبر بالشرعية مكان التعبدية، إلا أن يراد منها ما يرادف مطلق الأحكام والأمور الشرعية فإذا لا مشاحة في الاصطلاح.
وأما العادية فهي تدور بين تقاليد أو أعراف بين الناس سواء أكانت لها جذور في تاريخ الأقوام أم كانت أمرا محدثا، وبين ما هو تطوير في الحياة في عامة مظاهرها مما يمت بحياتهم الصناعية أو الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك، وكل ذلك أمور عادية تركها الشارع إلى الناس وجعل الأصل فيها الإباحة لكنه حددها بأطر عامة ولم يتدخل في جزئياتها، فكلما لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون بشرط أن لا تخرج عن تلك الأطر الكلية.
فعلى ذلك يقع البحث في صدق البدعة في الأمور العادية مقابل الأمور الشرعية التي تعرفت على معناها الواسع، أو لا يقع. وبما أنك وقفت على حدود