صوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وابن رواحة كان نذرا معينا.
3 - ما رواه أيضا بسنده عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (1).
يلاحظ عليه: بمثل ما قلناه في الحديثين السابقين مضافا إلى أن الحديث لم يذكر فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علم بصيام بعضهم فسكت عنهم حتى يكون هذا التقرير حجة علينا، وأما سكوت بعض الصحابة فلا يكون حجة علينا لعدم إجماعهم على التخيير بين الصوم والإفطار في السفر كما ذكرنا، ولو حصل إجماع فهو ليس حجة، لأن القائل بحجية إجماع الصحابة إنما قال به بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما قبل وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يجمعوا على القول بالرخصة ولا العزيمة كما بينا.
4 - ما رواه مسلم بسنده عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر وأفطر (2).
ويلاحظ على الاستدلال بما ذكرناه من أنه ليس صريحا في شهر رمضان.
5 - ما رواه أيضا بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر: من الله (3).
يلاحظ على الاستدلال بما ذكرناه سابقا.
6 - ما روي عن علي أنه صام في سفر، لأنه كان راكبا، وأفطر سعد مولاه لأنه كان ماشيا (4).