أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري:
فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان (1).
الظاهر من الروايتين الأخيرتين أن الفريضة في السفر هو الركعتان، وعلى ذلك فالزيادة عليها لا تصدقه الأدلة.
قال الشوكاني في شرح الحديث: وهو دليل ناهض على الوجوب، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر (2).
وأما تأويل عثمان وكذلك عائشة فسيأتي الكلام عنهما.
9 - عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (3).
قال الشوكاني: فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان.
10 - عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم (صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
11 - وروي عن عمر (رض) أنه قال: صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).