صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر " فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله، وتخالف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه. قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ من وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير " (1).
الحديث الثالث:
وروى (أي أبو داود) بإسناده عن عطاء عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتم في السفر ويقصر (2).
يلاحظ عليه: أولا: أن هذا الحديث جاء في سنن الدارقطني بهذا الإسناد:
حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الله بن داود، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة الخ، ثم قال: المغيرة بن زياد ليس بالقوي (3).
ولم نجد هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي بهذا الشكل، بل ورد ذلك بهذه الكيفية:
حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا طلحة، قال: سمعت عطاء يحدث عن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر صام وأفطر (4).