وأما صلاته قصرا بعد مرور ثماني عشرة ليلة، فالظاهر أنه كان لأجل عدم نية الإقامة مدة تقطع السفر وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ربما كان يخرج من مكة إلى خارجها فلم يكن متمكنا عن الإقامة.
5 - ما روي عن حارثة بن وهب أنه قال: صلى بنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آمن ما كان بمنى ركعتين (1).
6 - وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان (رض) بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود (رض) فاسترجع ثم قال:
صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر (رض) بمنى ركعتين، وصلت مع عمر بن الخطاب (رض) بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (2).
وجاء في المغني بدل الجملة الأخيرة " ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين " (3).
وهل استرجاع ابن مسعود إلا للظاهرة التي طرأت آنذاك أول مرة، وهي عدم الاكتراث بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي استمر عليها الشيخان ونفس عثمان في صدر خلافته؟
7 - وعن عائشة أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (4).
8 - وعن سفيان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة (رض) قالت: الصلاة