سفرك فمثل ذلك (1).
9 - روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين " (2).
10 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير؟
فقال لأحدهما: " وجب عليك التقصير لأنك قصدتني "، وقال للآخر: " وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان " (3).
11 - وعن الكليني بسنده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال " (4).
12 - وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " (5).
إلى هنا تم ما أردنا نقله عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومن حسن الحظ ورود روايات تدعم تلك النظرية رويت عن طرق أهل السنة وبضم هذه إلى هاتيك يعلم تضافر الروايات على كون القصر عزيمة وإليك دراسة ما روي في الصحاح والسنن والمسانيد.