ولعله (صلى الله عليه وآله وسلم) قام بهذا العمل مرتين، تارة في آخر الليل - كما في الرواية الأولى -، وأخرى في صلاة العتمة - كما في الرواية الثانية -.
لكن المروي عن طريق أهل السنة بخلاف ذلك وإليك نص الشيخين البخاري ومسلم:
روى الأول، قال: حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عروة: إن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم. ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك (1).
وروى أيضا في باب التهجد: إن رسول الله صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان (2).
روى مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى ذات ليلة فصلى بصلاته