2 - قال الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون:
" ولا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة " (1).
وأما الصنف الثاني، فقد تحدث عنه الإمام الصادق (عليه السلام) وقال:
لما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي (عليه السلام) صاحوا: وا عمراه، وا عمراه، فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين! الناس يصيحون: وا عمراه وا عمراه، فقال أمير المؤمنين: قل لهم: صلوا (2).
وربما يتعجب القارئ من قول الإمام " قل لهم صلوا " حيث تركهم يستمرون في الإتيان بهذا الأمر المبتدع ولكن إذا رجع إلى سائر كلماته يتجلى له سر تركهم على ما كانوا عليه.
قال الشيخ الطوسي: إن أمير المؤمنين لما أنكر، أنكر الاجتماع، ولم ينكر نفس الصلاة فلما رأى أن الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس، أجاز أمرهم بالصلاة على عادتهم (3).
ويدل عليه:
ما رواه سليم بن قيس قال: خطب أمير المؤمنين، فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتباع الهوى، وطول الأمل - ثم ذكر أحداثا ظهرت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: - ولو حملت