العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٤
إتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات (1) الموالاة لا يجب تداركه (2) نعم عليه سجدتا السهو للنقصان (3) بتركه، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه
____________________
(1) الأحوط فيما لو أتى ولو سهوا بالمنافي عمدا وسهوا قبل فوات الموالاة الإعادة. (كاشف الغطاء).
(2) مشكل فالأحوط إعادة الصلاة إلا إذا لم يأت بالمنافي قبل فوات الموالاة.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. (الإصفهاني).
* الأقوى هو بطلان الصلاة إذا أتى بما يبطلها عمدا أو سهوا قبل فوات الموالاة وأما إذا استمر السهو إلى أن فات الموالاة وسقط عن قابلية اللحوق فالأقوى هو الصحة وإن أتى بالمنافي بعد ذلك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. (الحائري).
* الأقوى بطلان الصلاة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة وإن كان عدم وجوبها وصحة صلاته مطلقا لا يخلو من قوة والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتيان بسجدتي السهو.
(الخوانساري).
(3) على الأحوط. (الجواهري).
* لو فعل المنافي عمدا وسهوا وتذكر قبل فوات المولاة فالأحوط إعادة الصلاة ولا يجب سجدتا السهو. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط كما سيجئ في محله. (الخوئي).
(٥٩٤)
مفاتيح البحث: السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست