(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد (2).
(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين أنه محدث بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل (3) وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح (4) على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط (5) الإعادة.
____________________
(1) قصد ما في الذمة مع التعدد لا يجوز إلا مع قصد جميع ما في الذمة أو بعضها المعين. (الگلپايگاني) (2) الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(3) بل الظاهر بطلانه مطلقا. (البروجردي).
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
(4) فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
(5) لا يترك. (الگلپايگاني).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(3) بل الظاهر بطلانه مطلقا. (البروجردي).
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
(4) فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
(5) لا يترك. (الگلپايگاني).