(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله (4). نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل (5) عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين (6) على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.
____________________
(1) لا تجب الوصية بالصلاة والصوم على الأقوى، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى، والأحوط ذلك كله. (الجواهري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني) (3) سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
(4) إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس.
(الخوئي).
(5) لا يخلو عن قوة، وكذا في الدين. (الجواهري).
* الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف. (الفيروزآبادي).
(6) ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو أراد كونه له تمليكا أو إبراء. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني) (3) سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
(4) إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس.
(الخوئي).
(5) لا يخلو عن قوة، وكذا في الدين. (الجواهري).
* الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف. (الفيروزآبادي).
(6) ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو أراد كونه له تمليكا أو إبراء. (الفيروزآبادي).