(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفائية (4) وسواء كان إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته (5).
(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب (6) لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى (7).
(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه بل
____________________
(1) يأتي بذلك وبما بعده رجاء. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
(3) في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
(4) وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
(5) بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
(6) تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
(7) فيه نظر. (الحكيم).
(2) الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
(3) في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
(4) وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
(5) بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
(6) تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
(7) فيه نظر. (الحكيم).