(مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون (1) مادة أو إعرابا (2) إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا (3) مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك (4).
(مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
(مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (5).
(مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة 11): يستحب التكبير (6) قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير
____________________
(1) لكن لا تحصل به وظيفة القنوت. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(2) على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
(3) إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
(5) ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
(6) بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(2) على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
(3) إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
(5) ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
(6) بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).