(مسألة 15): الأقوى اشتراط (2) القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
(مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل، وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والإخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام، أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
____________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني).
(الحكيم).
(الحكيم).