الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا (1) مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله (2) إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه (3) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى (4) أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة
____________________
(1) تقدم أن الأفضل أن يكون مستورا. (الحكيم).
(2) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت. (البروجردي).
(3) بلا مماسة. (الحكيم).
(4) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل الأفضل والأحوط. (الشيرازي).
* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. (الإمام الخميني).
(2) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت. (البروجردي).
(3) بلا مماسة. (الحكيم).
(4) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل الأفضل والأحوط. (الشيرازي).
* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. (الإمام الخميني).