الثالثة: الإزار (3) ويجب أن يغطي تمام البدن (4) والأحوط (5) أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد (6) على القدر الواجب على الصغار (7) من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (8) وإن دار الأمر
____________________
(1) غير معلوم. (الإمام الخميني).
(2) بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه.
(آقا ضياء).
* كما قيل. (الحكيم).
(3) الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط. (الجواهري).
(4) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.
(الإمام الخميني).
(5) بل لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة. (آقا ضياء).
(6) لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب. (الگلپايگاني).
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد. (الإصفهاني).
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة. (الخوانساري).
(7) ولا على الكبار إلا برضاهم. (الحكيم).
* ويسترضي عن الكبار. (الإمام الخميني).
(8) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(2) بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه.
(آقا ضياء).
* كما قيل. (الحكيم).
(3) الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط. (الجواهري).
(4) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.
(الإمام الخميني).
(5) بل لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة. (آقا ضياء).
(6) لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب. (الگلپايگاني).
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد. (الإصفهاني).
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة. (الخوانساري).
(7) ولا على الكبار إلا برضاهم. (الحكيم).
* ويسترضي عن الكبار. (الإمام الخميني).
(8) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).