(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (2) إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (3) مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة
____________________
(1) تقديمه غير واضح، ولا يبعد التخيير. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).