(مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي (3) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط
____________________
(1) فيه تأمل بل منع كما مر. (آل ياسين).
* بمعنى أنه يرفع حدث الجنابة كما يرفع حدث الحيض بعد انقطاع الدم، أما مع وجود الدم فلا معنى له إلا جواز أو استحباب هذه الأعمال كاستحباب وضوء الحائض وجلوسها في مصلاها، والحق عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقا فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا، مستحبا كان الغسل أو واجبا، وإن لم تصب في المحل حدثا زادته طهارة، فإن الطهارة المعنوية كالنور قابلة للشدة والضعف، فاغتنم هذه الفائدة فإنها من مبتكراتنا ولله المنة. (كاشف الغطاء).
(2) بل لا يجزي غسل عن غيره مطلقا إلا الجنابة كما مر. (آل ياسين).
* لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، الحائري).
* مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى عدم الإجزاء. (النائيني).
* الأحوط عدم الاجتزاء إلا مع قصده. (الشيرازي).
* الأقوى عدم إجزائه عنهما كما مر. (البروجردي).
(3) محل إشكال فالأحوط إتيانه رجاء. (الإمام الخميني).
* لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوءات والأغسال الغير الرافعة للحدث، نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* بمعنى أنه يرفع حدث الجنابة كما يرفع حدث الحيض بعد انقطاع الدم، أما مع وجود الدم فلا معنى له إلا جواز أو استحباب هذه الأعمال كاستحباب وضوء الحائض وجلوسها في مصلاها، والحق عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقا فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا، مستحبا كان الغسل أو واجبا، وإن لم تصب في المحل حدثا زادته طهارة، فإن الطهارة المعنوية كالنور قابلة للشدة والضعف، فاغتنم هذه الفائدة فإنها من مبتكراتنا ولله المنة. (كاشف الغطاء).
(2) بل لا يجزي غسل عن غيره مطلقا إلا الجنابة كما مر. (آل ياسين).
* لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، الحائري).
* مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى عدم الإجزاء. (النائيني).
* الأحوط عدم الاجتزاء إلا مع قصده. (الشيرازي).
* الأقوى عدم إجزائه عنهما كما مر. (البروجردي).
(3) محل إشكال فالأحوط إتيانه رجاء. (الإمام الخميني).
* لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوءات والأغسال الغير الرافعة للحدث، نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (البروجردي).