(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
(مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر.
(مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا. وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (2).
(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (3) ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه (4) يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم
____________________
* فيه إشكال. (الخوئي).
(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في قوته تأمل بل منع. (الجواهري).
(3) أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مر نظيره. (الإمام الخميني).
(4) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا، سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس والمؤخر منه يوم السبت قضاء أو تعلق
(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في قوته تأمل بل منع. (الجواهري).
(3) أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مر نظيره. (الإمام الخميني).
(4) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا، سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس والمؤخر منه يوم السبت قضاء أو تعلق