(مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها (3) أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل (4) بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته (5) وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت،
____________________
(1) بل الأحوط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) لا يخلو عن تأمل، فالأولى الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* رجاء. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان فيها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(الخوئي).
(4) هذا الاحتمال حسن. (الجواهري).
(5) قبل الزوال، وأما بعده فلا يستحب الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت.
(الإمام الخميني).
(2) لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) لا يخلو عن تأمل، فالأولى الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* رجاء. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان فيها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(الخوئي).
(4) هذا الاحتمال حسن. (الجواهري).
(5) قبل الزوال، وأما بعده فلا يستحب الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت.
(الإمام الخميني).