العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1). وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش (2) ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده (3).
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه (4) لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده (5).
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة
____________________
(1) أقربه العدم. (الجواهري، الشيرازي).
(2) بالشرط المتقدم. (الحكيم).
(3) في اطلاق الجواز حينئذ نظر. (الحكيم).
* في إطلاقه نظر. (آل ياسين).
(4) فيه إشكال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده.
(الخوئي).
(5) بل هو الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* بل المتعين على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن. (آقا ضياء).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* لا يترك رعاية هذه الأولوية مع الإمكان. (آل ياسين).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست