(مسألة 2): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (1) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور (2) لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
(مسألة 3): لا يجوز اللطم (3) والخدش (4) وجز الشعر (5) بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (6) وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ (7) والأحوط تركه فيهما أيضا.
____________________
(1) ولا شيئا من المحرمات الأخر. (البروجردي).
* أو محرما آخر. (الحكيم).
* أو غيره من المحرمات. (الإمام الخميني).
* ولا سائر المحرمات. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. (آل ياسين).
(4) الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد. (الحكيم).
(5) ونتفه. (الإمام الخميني).
(6) وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(7) فيه نظر. (الحكيم).
* والأم والزوج، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة، لكن ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الگلپايگاني).
* أو محرما آخر. (الحكيم).
* أو غيره من المحرمات. (الإمام الخميني).
* ولا سائر المحرمات. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. (آل ياسين).
(4) الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد. (الحكيم).
(5) ونتفه. (الإمام الخميني).
(6) وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(7) فيه نظر. (الحكيم).
* والأم والزوج، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة، لكن ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الگلپايگاني).