الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط (1) في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (2).
____________________
(1) مع عدم الهتك، وإلا فمشكل، بل لا يجوز بعض مراتبه. (الگلپايگاني).
(2) في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال. (آقا ضياء).
(2) في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال. (آقا ضياء).