وولاية الأمر، وليس الحبل بأيديهم، وإنما هو بيد من له الأمر، وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستخلاف عنه تعالى شأنه. ومن الواضح أنه لا اختيار لمن في رقبته الحبل، ولا تأثير لبيعتهم مع واحد منهم، إلا الإباق والخروج عن تحت طاعة ولي الأمر، الذي نصبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو فرض أن لهم الولاية على ذلك للزم افتراض طاعتهم على من ولوه هذا الأمر وبايعوه، لا افتراض طاعته عليهم، لأن ولايته حينئذ فرع ولايتهم، وتابعة لها.
ومن الواضح البين أنه لا تجب طاعة الفرع على الأصل، وإنما تجب طاعة الأصل على الفرع، ولذا يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام القائم مقامه، لإطاعته على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم ثبوت الولاية للزوج على زوجته، والمستأجر على أجيره، لأن ولايتهما متفرعة على ولاية الزوجة والأجير على أنفسهما وإعطائهما الولاية للزوج والمستأجر بسبب اختيارهما عقد التزويج والإجارة.
قلت: عقد التزويج والإجارة وهكذا، من العقود الشرعية من جهات المتعاقدين وشؤونهما، وهما المرجع فيها، فإذا اختارا عقدا من العقود التي هما المرجع فيه حكم على كل منهما بما يقتضيه، وثبت لكل منهما الولاية على الآخر حسبما يوجبه، فيستحق الزوج التمتع من زوجته، كما تستحق النفقة عليه، ويستحق المستأجر استيفاء المنفعة من أجيره، كما أنه يستحق وجه الإجارة في ذمة المستأجر، فالولاية المستتبعة من العقود تابعة لها، فإذا تحقق عقد في الخارج تحققت الولاية لكل من المتعاقدين، حسبما يقتضيه العقد.