الحكم بالاتحاد هنا، وأصعبية دعوى انصراف إطلاق الأدلة عنها. ومن قوة القول بالتقوي مطلقا هنا يعلم أقوائية القول به في سابقتها من صورة الجريان التسنيمي مع فرض بلوغ العالي وحده كرا، بل ربما ادعى بعض وحكي عن شارح الدروس أيضا الاتفاق على تقوي الأسفل بالأعلى الكر.
ولكن الأستاذ - طاب ثراه - استشكل في ثبوت هذا الاتفاق فإنه نقل عن المنتهى والتذكرة التردد في ثبوت الحكم لغير الحمام مما هو مثله في العلو والتسنيم بعد اعتباره الكرية في مادته، وإن احتمل - طاب ثراه - أن يكون مراد العلامة من التردد في الالحاق ملاحظة اعتبار الدفعة في مقام التطهير به.
ونقل عن الشهيد في الدروس والذكرى، وعن جامع المقاصد بعد حكمهما بطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري أنهما منعا طهرها لو تسنم الجاري والكثير عليها من فوق، معللا بعدم الاتحاد في التسنم. ونقل عن شارح الروضة أنه وجه حكم العلامة باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند القائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس.
ونقل عن صاحب المعالم أنه قال: " ان اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكر اعتبار الدفعة في التطهير لئلا يختلف سطوح الماء الملقى، ومن المعلوم أن اعتبار الدفعة عند معتبره لا يختص بما إذا لم يزد المطهر عن الكر ".
وأيضا لازم ما نقلناه عن صاحب المعالم من دعوى الانصراف إلى المجتمع المتقارب عدم تقوي السافل بالكر العالي عليه، وكذا مقتضى ما عن جامع المقاصد من استدلاله على عدم تقوي العالي المتمم بالسافل بأن العالي لا ينجس بنجاسته فلا يطهر بطهارته عدم اعتصام السافل هنا بالكر العالي عليه، هذا.
ولكن عندي عدم استفادة المخالفة منهم هنا من كلماتهم.
ومنع صاحب المعالم وجامع المقاصد عن اعتصام كل من السافل والعالي بالآخر، أو عن اعتصام أحدهما بالآخر عند تحقق الكرية بهما غير ملازم للمنع عن اعتصام السافل بالكر المسلم الكرية القاهر عليه، لعلوه مع الاتصال الذي