قوله (قدس سره): (ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلط ونحوه) للإجماع الظاهر كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - المصرح به لغيره كما حكاه عن محكي الدلائل وشرح المفاتيح، واستظهره عن كل من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة، مضيفا إليه الحصر المستفاد من الأخبار المتضمنة لبيان الثلاثة أو بعضها، ومعه لا يعبأ بإطلاق التغيير في بعضها، خصوصا مع ورود التفسير لبعض تلك المطلقات بإرادة اللون من التغيير المذكور فيه على نحو الإطلاق، كما في مصحح شهاب بن عبد ربه المروي عن بصائر الدرجات: " قلت: فما التغيير؟ قال:
الصفرة " (1)، فيحكم في المتغير بغير الأوصاف الثلاثة بالطهارة، للأصل السليم، ولما ذكر من الإجماع، وللحصر المستفاد من الأخبار.
قوله (قدس سره): (بل المعتبر كون التغيير مستندا إلى وصف النجاسة، فلا يجزي مطلقه وإن كان هو الأحوط) إن أراد من استناد التغيير إلى وصف النجاسة حصول فيه، ولو لم يصدق عليه أنه منه، كما إذا أثر كل من الماء والنجس في الآخر فحصل التأثير والتأثر من كل منهما في الآخر، فاتصف الماء لأجل تأثيره في النجس بإذهاب وصفه، ولتأثره منه بوصف غير وصف النجس، كحصول الخضرة مثلا للماء من ملاقاة الدم الأحمر الشديد الحمرة الزائل منه الاحمرار بعد الملاقاة بتبدلها بالخضرة (2) فحق، فإنه لا يجزي حصول وصف من الأوصاف الثلاثة فيه بعد ملاقاة النجس من باب المقارنة الاتفاقية، أو بتسبيب الامور الخارجية وإن أعانها عليه وقوع النجاسة فيه أيضا، لعدم استناد التغيير الحاصل فيه حينئذ إلى ملاقاة تلك العين التي هي مناط الانفعال، كما عرفته من الأخبار ومعاقد الإجماعات، إذ أثر ملاقاتها المؤثرة هو حصول وصفها فيه، لا مطلق حصول تغيير له. ولعل الأستاذ الأعظم - أيضا - فهم منه هذا المعنى،