جزءا منه متحدا معه، لما بيناه من عدم لزوم ملاقاة كل جزء جزء من أجزاء الماء الواحد مع الجيفة، بل يكفي في صدق ملاقاته لها ملاقاتها مع جزء منه بعد غلبتها على تمامه بريحها، وهو هنا حاصل بعد صيرورة المتنجس مع الحوض - مثلا - واحدا، وعدم اعتبار حصول غلبة الوصفية حين الملاقاة كما هو واضح، بل يكفي مطلقا. مضافا إلى أنه ليس لنا ماء واحد متغير محكوم بعضه بالطهارة وبعضه بالنجاسة، ولا يلتزمه القائلون بعدم الانفعال كما لا يلتزمون، بل لا يسعهم الالتزام بطهارة المتنجس مع بقاء تغيره، فلا تغفل.
نعم لا عبرة بالتغير الحاصل من أوصاف المتنجس لظهور الشيء في قوله (صلى الله عليه وآله): " لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه " (1) في نجس العين، ولأن التنجيس بالمتنجس إنما هو بواسطة ملاقاته لنجس العين، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع:
" ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم " (2) فيه قرينة على أن المراد بالمغير هو نجس العين من قوله:
" يطيب الطعم " حيث إن المتنجس ليس فيه طعم غير طيب.
وبالجملة لا دليل على اعتبار صفات المتنجس فيبقى المتغير بها على طهارته المتيقنة بلا ثبوت رافع لها، بل في الجواهر قال: " يمكن استنباط الإجماع على الاختصاص بعد دعواه الجزم باختصاص الأخبار سؤالا وجوابا بنجس العين عدا النبوي ".
ولم يذكروا مخالفا في عدم الانفعال بها إلا عبارة عن الشيخ في المبسوط في باب تطهير المضاف المتنجس، لها ظهور ما في المخالفة على ما حكي، وهي هذه:
" إن اختلط بالكثير فإن سلبه الإطلاق وغير أحد أوصافه الثلاثة لا يجوز استعماله، وإن لم يغير ولم يسلب جاز " وهي كما تحتمل تغيير الكثير المطلق بصفة المضاف مع بقاء الإطلاق، فيكون من المسألة، كذلك تحتمل تغييره على وجه