الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب (1).
وهذا هو المراد مما زاده الأستاذ في الحاشية من قوله: " أو ملاقاة الملاقي لها " بعد قول المصنف (قدس سره): " على وجه يستند التغير في الماء إلى ملاقاتها " لأنه إما أن لا يشمل العبارة تلك الصورة في متفاهم المحاورة، أو يخفى شمولها لها، لظهورها في مثل ما لو تغير ماء بدم فاحمر، ثم لاقى ماء آخر فغيره مما فيه من لون الدم.
مع أن الصورة السابقة أيضا مراده منها قطعا، كما يعطيه قوله في الجواهر - في فرض المسألة -: " مع استناد التغير إلى تلك النجاسة " ولم يقل: " إلى ملاقاتها " وعلله بدخوله تحت الأدلة، ووجهه ما أشرنا إليه من صدق أخبار الباب، لصدق أن التغير في الماء إنما هو من ملاقاة الدم والجيفة - في المثالين - ولو بواسطة آخر موصل إياها إليه، سيما مع إطلاق التغير في جملة منها، بحيث يتوهم الاكتفاء به ولو حصل من المجاورة، وخصوصا أن الماء الواحد في العرف المنفعل بتغيره بالنجس لا يعقل استناد التغير في جميع جوانبه وأجزائه إلى ملاقاة شخص عين النجاسة، سيما في غير القابلة منها للانتشار كالجيفة مثلا، حيث إن في المنتشرة أيضا - كالدم - لا يصدق على الأجزاء التي هي غير الجزء الذي لاقى الدم حين وقوعه فيه أنها لاقت ذات الدم، وإنما لاقت الماء المتنجس المتغير بالدم كما لا يخفى.
مع أن مورد الأخبار والواقع في الخارج من موارد تحقق التغير ليس إلا على هذا النحو، فتنقح أنه يكفي في التغير أن يقال: إنه حصل من التلاقي ولو بواسطة ملاقاة ملاقي النجس أيضا، ولا ينحصر فيما استند إلى ملاقاتها نفسها.
وإن شئت قل: إنه تغير بملاقاة الجيفة، لصدق أن هذا الحوض ملاقي لها، ومتغير بصفة النجاسة، الحاصل ذلك التغير بالملاقاة بعد صيرورة ملاقي الجيفة