من عينها لا من قيمتها، ولو كان نخلا " أو شجرا ".
الثالث اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرباع، وهي الدور والمساكن عينا " وقيمة، ومن عين ما فيها من البناء دون قيمته وترث من غير ذلك عينا "، وإن كان أرضا "، كسائر أمواله. وهو منسوب إلى المفيد (1) وابن إدريس (2) وكاشف الرموز (3). ومال إليه في