فلتحمل تلك الأخبار (1) على التقية، لأن الحرمان من منفردات الإمامية مع إشعار الثانية بها حيث أقر السائل على ما هو مركوز في ذهنه:
من حرمان الزوجة، وإنما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة بينهما تقية.
حجة المرتضى: الجمع بين عمومات الإرث، والمتيقن مما دل على الحرمان، وهو الرباع، بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين، والإرث فيها من القيمة.
وفيه: مع منافاته لما دلت عليه نصوص الرباع: من التفصيل القاطع للشركة باختصاص التقويم فيها بالآلات والأبنية دون عراصها أن ذلك ليس جمعا " بين الدليلين بل هو طرح لهما، إذ ليس كل من العين والقيمة مندرجا " في العام اندراج المصاديق فمفهوم الكلي حتى يكون حمل كل منهما على بعض أفراده عملا به في الجملة، بل هو طرح لهما بالكلية، ولو سلم فلا شاهد لهذا الجمع الذي لا يمكن المصير إليه إلا بعد قيام شاهد عليه.
حجة المفيد: تخصيص عموم الكتاب بما تواترت عليه نصوص الباب: من أرض الرباع التي هي القدر المتيقن منها، واختصاص التقويم ببنائها وآلاتها البنائية، القاضي بالحرمان من عراصها عينا " وقيمة، ومن البناء عينا " لا قيمة، فيبقى غيرها من سائر الأرضين وما عليها باقيا " تحت عموم المواريث، لأصالة العموم مع عدم اليقين بالتخصيص، ومقتضاه الإرث من أعيان ذلك مطلقا ".
وفيه: إن العمومات، كما هي مخصصة بالرباع، كذلك مخصصة